نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، الزكاة واجب بكل ما يستنبت بالأرض، أي من كافة ثمار وزروع مقصود بزراعتها نماء الأرض واستثمارها، فلا توجب زكاة فيما ينبت بدون فعل كالحشيش والحطب والقصب ونحوها، إلا بمقصد تجارة، فتكون زكاة عروض لتجارة، فالثمار والزروع بلغة تعد زرع جمعها زروع ومصدرها زرع مزروع، فالثمار جمع لثمرة، أي حمل شجر ثمر ثمار، جمع ثمر وأثمار: حمل شجر من فاكهة ونحوها ، فثمر من شئ فائدته ونتيجته ثمر جهد، ثمر فضيلة، فشروط قبول أعمال عند الله تعالى هي إخلاص لله عزوجل في عمل يكون موافقاً صواباً لأحكام الشريعة، فتعد العبادات عامة ومنها زكاة، وزكاة ثمار وزوع، واجب تحقق بها شرطان لتُقبل من الله تعالى، فالإخلاص سر بين الإنسان وربه، لكي تحقق طهار ونماء وبركة وصلاح، ضامة لأصناف من جنس واحد من ثمار أو زرع بعضها لبعض، وغير ضام جنس لآخر، إذا تفاوت زرع جودة ورداءة، أخذت زكاة من وسطه.
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صح أو خطا
- الجواب النموذجي هو: نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، عبارة صحيحة.
فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: ” ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة.” حيث تحدد من خلال الحديث أن النصاب للثمار والحبوب بأنه خمسة أوسق، فالأوسق يساوي 653 كيلو جرام.
شروط وجوب الزكاة
نتعرف عن شروط واجب لتكون الزكاة صحيحة، وتقبل من الله عزوجل، فالشروط كالتالي:
- الثمار والزروع من زراعة الإنسان تكون ما نبت بذاته ليس فيه زكاة.
- أن يكون مدخراً قوتاً.
- بدو الصلاح، يكون بالزروع بإشتداد حب .
- يكون نصاب من نفس الجنس، بعدم ضم جنس لآخر، مثل ضم قمح لشعير.