ما هي صفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل ، تواجه النساء صعوبة في التمييز بين الماء أو السائل والإفرازات التي تخرج منها سواء كانت مني أو مذي أو رطوبة، وما يجب الاغتسال منها وما لا يجب، حيث قسم العلماء ماء المرأة وإلى ثلاثة اقسام ولكل قسم من هذه الأقسام الحكم الشرعي الخاص به، من حيث الاغتسال أو الوضوء، وذلك على حسب حالة المرأة عند خروج هذا الماء إن كان خروجه مصحوباً بشهوة وفتور في الجسم أم لا، وكذلك إن كانت خروجه مندفعاً أو على شكل آخر، سنتعرف من خلال هذا المقال عبر موقع فائدة نت على ما هي صفة ماء المرأة الذي يوجب الغسل وكذلك أنواع ماء المرأة وصفاته.
صفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل
يخرج من المرأة ثلاثة أنواع من السوائل أو الإفرازات وهي المذي والمني والرطوبة ” إفرازات عادية” ولكل نوع من هذه السوائل صفات تختلف فيما بينها، وإما عن صفة ماء المرأة الذي يوجب الغسل فهو ماء ” المني” وهو يكون على شكل سائل أصفر اللون رقيق أحياناً يميل لونه إلى البياض، يخرج من المرأة بلذة فيتبعه فتور في الجسم وضعف في الشهوة، ويُعد من السوائل الطاهرة التي لا تسبب النجاسة للثوب ولكنها تستوجب الاغتسال بعد خروج لصحة الصلاة.
هل يجب الاغتسال بعد خروج سائل شفاف
ما هي السوائل التي تخرج من المرأة عند الشهوة
تخرج من المرأة أنواع عدة من الإفرازات والسوائل والتي بعضها يرتبط بالدورة الشهرية وما يُصيب المهبل من أمراض أو التهابات، والبعض الآخر وهو موضوعنا له علاقة بالشهوة والرغبة عند المرأة، إذا يختلف صفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل على حسب نوعه، فيما يلي أنواع السوائل التي تخرج من المرأة عند الشهوة:
- المذي وهو عبارة عن سائل أبيض رقيق لزج، لا يعقب خروجه فتور في الجسم وقد لا تشعر المرأة بخروجه، ويعتبر نجس وجب غسل البدن والثوب فقط في موضعه فلا يوجب غسل البدن كاملاً.
- المني ماء اصفر رقيق تشعر المرأة باللذة عند خروجه، وبفتور في الجسم وضعف في الشهوة بعد خروجه، وتلك صفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، حيث يعتبر طاهر ولكن وجب على المرأة الغسل بعد خروجه.
إذاً يخرج من المرأة نوعين من السوائل التي ترتبط بالشهوة وهما المني والمذي ويعتبر المني الذي يخرج بلذة تشعر بها المرأة وفتور تُصاب به وضعف في الشهوة هو صفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، ويعتبر نجس يستوجب الاغتسال الكامل على عكس المذي الذي لا يستوجب الاغتسال الكامل بل فقط غسل ما يصيبه من البدن أو الثوب.