شروط صرف التعويضات للوصي، شروط صرف التعويضات والمعاشات لولي الأمر، على عكس ما كان يفعله في السابق، كان للوصي الحق في الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض عوضا عن شخص قاصر أو غير مؤهل، ولكن الآن وبعد التعديل الجديد للمادتين 29 و 30 من لائحة التعويضات، فرع المعاشات للقاصر الحق في الحصول على تعويض أو معاش من حسابه البنكي مباشرة، وكذلك الحال بالنسبة لمستحقات التأمين للورثة.
ما هي شروط صرف التعويضات للوصي
- إصدار توكيل رسمي من السلطة المختصة بهذا الشأن، أو توكيل من الموكل أمام الموظف بموافقة وتصديق إدارة المؤسسة المعنية بالموضوع.
- يجب أن يشتمل التوكيل على نص يفيد بأن للوكيل صلاحية الحصول على معاش أو تعويض، على أن يتم تجديد التوكيل بشكل دوري، ويحدد المحافظ مدته.
- مع مراعاة أن التوكيل مقبول فقط لصرف معاشات التقاعد خارج المملكة العربية السعودية سواء للمعاشات أو التعويضات للمواطنين السعوديين.
- يشترط إرفاق مستند رسمي من الجهة المختصة يفيد بصلاحية الولي أو الولي أو الوكيل أو الوصي في استلام معاش أو تعويض عن ذلك القاصر أو من كان فاقد الأهلية، بموجب صورة مصدقة من تلك الوثيقة.
- يشترط في المستفيد من المعاش أو التعويض أن يكون حاصلاً على هوية وطنية ليتمكن من إنفاق نصيبه من أي من المستحقات.
تعديل لائحة تعويض فرع المعاشات
نص المادة 29 قبل التعديل:
- يصرف نصيب المعاش للمستحق إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.
- تُدفع حصة القاصر أو غير المؤهل في المعاش إلى الوصي أو الوصي المحدد بموجب صك قانوني ينص صراحة على أهليته لتلقي المعاش، ويمكن تقديم هذا الصك في أي وقت طالما كان الحق في المعاش موجود.
- في حالة عدم تقديم الشيك المذكور في الفقرة السابقة ضمن مستندات الصرف، تباشر المصلحة المختصة بصرف معاش القاصر أو غير المؤهل لمن يقيم معه إذا أمر الأب أو الجد الصحيح أو الأم أو أمره إخوته كما هو مبين في المستندات حتى يقدم للمكتب صكاً قانونياً بتعيين وصي أو مقيماً وعند تقديم هذه الوثيقة يبدأ الصرف وفقاً لها ابتداءً من معاش الشهر التالي.
نص المادة 29 بعد التعديل:
- يصرف نصيب المعاش أو التعويض للمستحق إذا كان يحمل بطاقة الهوية الوطنية.
- استثناء من حكم الفقرة يصرف نصيب القاصر أو غير المؤهل في المعاش أو التعويض لحسابه البنكي وفق المستندات التي يقدمها الولي أو الولي أو الولي في ضوء الوثيقة. صادرة عن السلطة المختصة
نص المادة 30 قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، إذا كان طالب الصرف وصيًا أو وصيًا أو وكيلًا عن صاحب المعاش أو التعويض أو عن المستحقين عنه ، يجب أن يكون طلب الصرف مصحوبًا بما يلي:
- توكيل رسمي صادر من السلطة المختصة أو توكيل مكتوب من الموكل أمام الموظف المختص ومعتمد من مدير المكتب على أن يتم تجديد التوكيل في كلتا الحالتين على فترات دورية. يحدده الحاكم.
- كما يقتصر قبول التوكيل لصرف المعاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط ، أو على قرار تعيين وصي أو وصي أو وكيل عن الغائب حسب الأحوال.
نص المادة 30 بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة. للمؤسسة – لأسباب مبررة – الحق في دفع المعاش أو التعويض إلى الولي أو الوصي أو الوصي أو الوكيل – حسب الأحوال – إذا ارفق مع طلب الدفع ما يلي:
- توكيل رسمي صادر عن السلطة المختصة ، أو توكيل مكتوب من المدير أمام الموظف المختص ، ومعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في كلتا الحالتين على التوكيل الرسمي. الوكيل لاستلام المعاش أو التعويض المستحق للموكل، ويتم تجديد التوكيل على فترات دورية يحددها المحافظ. مع مراعاة أن قبول التوكيل بدفع معاشات التقاعد خارج المملكة يقتصر على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
- وثيقة رسمية صادرة من السلطة المختصة تفيد بصلاحية الولي أو الحاضن أو الوصي المحددة بالمستند في استلام المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو غير المؤهل.
استمارة طلب تعويض
- يتم تقديم طلب للحصول على تعويض والغرض منه هو الحصول على تعويض لأي سبب من الأسباب: التقاعد ، العجز المهني، الوفاة، تعويض الدفعة الواحدة ، إلخ.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة في الطلب مع اختيار أحد الخيارات الموضحة في طلب التعويض، ويجب توضيح من سيدفع التعويض سواء كان المستفيد أو المشترك أو الوصي أو الوصي.
- يجب إدخال تفاصيل البنك والحساب الخاص بالمستفيد.
- اكتب جميع بيانات أفراد الأسرة (المعالين)
- توجد صناديق تخصم بعض الذمم المدينة بنسبة معينة في حالة صرف التعويض بشكل غير قانوني أو في حالة خصم قيمة اشتراكات الفترة الاسمية.
- في نهاية الطلب يتم تصديق الطلب من قبل المستفيد والشهود وكذلك التوقيع على إقرار بصحة البيانات أو المستندات المرفقة.
يمكن الاطلاع على الاستمارة الرسمية المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط.
تعتبر شروط صرف التعويضات للوصي شروط دولية ونهائية يتم فيها إصدار توكيل رسمي من السلطة المختصة بهذا الشأن، أو توكيل من الموكل أمام الموظف بموافقة وتصديق إدارة المؤسسة المعنية بالموضوع.